السيد محمد سعيد الحكيم

176

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

ويطلق على المدين الأول المحيل وعلى الدائن المحال . ولابد في المحيل والمحال أن يكونا بالغين عاقلين غير مجبورين كما يشترط عدم الحجر لسفه أو فلس في المحال والمحال عليه . وإذا كان المحال عليه بريئاً وغير متبرع للمحيل انشغلت ذمة المحيل بالمقدار الذي أحال به عليه . والحوالة كالضمان في اللزوم وعدم إمكان شرط الخيار إلّا إذا كانت بإذن المحال عليه فينفذ شرطه . 2 - الحوالة المتعارفة في العصر الحاضر ومعناها دفع مال مثلًا في بلد ليأخذ بدلًا منه في بلد آخر وهي جائزة إلّا في حالة أن يكون المدفوع أولًا أقل من المأخوذ بدلًا وكانت بعنوان القرض وكان المالان من جنس واحد فتكون الزيادة من الربا المحرم . ويمكن في هذا النوع أن يبيع المحال المال المدفوع الأقل ببدله الأكثر في الخارج لعدم حرمة الزيادة في العوضين في المعدود .